كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية {والمحصنات من النساء} فلم يقل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمها.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، قوله: {والمحصنات من النساء...} الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الآية {والمحصنات من النساء} فقال: لا أدري...!
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر.
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله: {والمحصنات من النساء} قال: نرى أنه حرم في هذه الآية {المحصنات من النساء} ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصنات العفائف، ولا يحللن إلا بنكاح أوملك يمين، والإحصان إحصانان: إحصان تزويج، وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أوملك يمين.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد. أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن {والمحصنات} [المائدة: 5] بكسر الصاد إلا التي في النساء {والمحصنات} من النساء بالنصب.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه قرأ {والمحصنات من النساء} بنصب الصاد، وكان يحيى بن وثاب يقرأ {والمحصنات} بكسر الصاد. وأخرج عبد بن حميد عن الأسود أنه كان ربما قرأ {والمحصنات} والمحصنات.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة. أن هذه الآية التي في سورة النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} نزلت في امرأة يقال لها: معاذة. وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحرث. وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولادًا رجالًا، وإن شجاعًا انطلق يميز أهله من هجر فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له: احملني إلى أهلي فإنه ليس عند هذا الشيخ خير. فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله وأفضل العرب ** إني خرجت أبغيها الطعام في رجب

فتولت والطت بالذنب ** وهي شر غالب لمن غلب

رأت غلامًا واركًا على ** قتب لها وله أرب

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليّ عليّ فإن كان الرجل كشف بها ثوبًا فارجموها وإلا فردوا على الشيخ امرأته، فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها، فجاء بها ونزلت بيتها».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيدة السلماني في قوله: {كتاب الله عليكم} قال: الأربع.
وأخرج ابن جرير من طريق عبيدة عن عمر بن الخطاب. مثله.
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس {كتاب الله عليكم} قال: واحدة إلى أربع في النكاح.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم {كتاب الله عليكم} قال: ما حرم عليكم.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس. أنه قرأ {وأحل لكم} بضم الألف وكسر الحاء.
وأخرج عن عاصم. أنه قرأ {وأحل لكم} بالنصب.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: {وراء} أمام. في القرآن كله غير حرفين {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يعني سوى ذلكم {فمن ابتغى وراء ذلك} يعني سوى ذلك.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما دون الأربع.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: {كتاب الله عليكم} قال: هذا النسب {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء هذا النسب.
وأخرج ابن جرير عن عطاء {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما وراء ذات القرابة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: ما ملكت أيمانكم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: من الإماء يعني السراري.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {محصنين} قال: متناكحين {غير مسافحين} قال: غير زانين بكل زانية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس. أنه سئل عن السفاح؟ قال: الزنا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} يقول: إذا تزوّج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح. وهو قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4].
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أوّل الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} نسختها {محصنين غير مسافحين} وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية {فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمى..} الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] وما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال ابن عباس: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}. فقلت: ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال: في قراءة أبي بن كعب {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء. أنه سمع ابن عباس يقرؤها {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} وقال ابن عباس: في حرف أبي {إلى أجل مسمى}.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة.
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]».
وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: «أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي- ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة- مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال «رخصَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها».
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قال: نسختها {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]. {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]. {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4].
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم. أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال عليّ: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس: نعم.
وأخرج البيهقي عن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت».
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة».
وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال: «إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج البيهقي عن عمر. أنه خطب فقال: «ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته».
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير. أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس...؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا.! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد.